تغطية الامسيات والحفلات الفنية والثقافية والرياضية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون الشغب بقلم الاستادة المحامية دنيا اليعقوبي

اذهب الى الأسفل

قانون الشغب بقلم الاستادة المحامية  دنيا اليعقوبي Empty قانون الشغب بقلم الاستادة المحامية دنيا اليعقوبي

مُساهمة من طرف LIMO Noureddine الأحد فبراير 16, 2014 4:02 pm

قانون الشغب بقلم الاستادة المحامية دنيا اليعقوبي

لقد حدد قانون 09/09 المتعلق بمكافحة الشغب أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية او بمناسبتها،مجموعة من الأفعال التي تدخل في عداد أعمال العنف والشغب داخل الملاعب الرياضية منها:
* ارتكاب اعمال العنف اثناء المباريات او تظاهرات رياضية او اثناء بث هده المباريات في اماكن عمومية (المادة 308-1 قج).
* الإضرار المادي بالأملاك العقارية او المنقولة مملوكة للغير.(المادة 308-3 ق ج)
* ارتكاب اعمال العنف بمناسبة بت التظاهرات الرياضية في الطرق العمومية او الساحات العموميةاو في وسائل النقل الجماعي او محطات نقل المسافرين او غيره من الاماكن العمومية. (المادة 308-4 ق ج)
* تحريض على الميز العنصري او الكراهية بواسطة الشعارات والخطب والنداءات واللافتات و الصور والمنحوتات ضد شخص أو أشخاص بسبب أصلهم الوطني أو الاجتماعي أو لونهم أو جنسهم أو وضعيتهم العائلية أو إعاقتهم (المادة308-5 ق ج )
* إلقاء العمدي لأحجار او المواد الصلبة او سائلة او قادورات او مواد محرقة من شأنها الحاق الضرر بالغير او بالمنشآت الرياضية( المادة 308-6 ق ج)
* اتلاف او تعيب بأي وسيلة كانت تجهيزات الملاعب او المنشآت الرياضية (المادة 308-7 قج)
* الإخلال من طرف المسؤولين والقائمين على تنظيم التظاهرات الرياضية بالتدابير الضرورية بالأمن.(المادة 308-8 ق ج )
* اقتحام الملاعب الرياضية باستعمال القوة، وحمل بدون سند قانوني لأدوات يمكن أن تستعمل في ارتكاب أعمال عنف، أو مواد محظورة بمقتضى القوانين الرياضية.(المادة 308-9 ق ج )
* الولوج إلى أماكن تنظيم التظاهرات الرياضية في حالة سكر، أو تحت تأثير المواد المخدرة، أو الولوج خلسة إلى هذه الأماكن.(المادة308-10 قج )
* الولوج إلى ساحات الملاعب دون سبب قانوني.( المادة 308- 11 ق ج)
*بيع تذاكر الولوج إلى الملاعب بأثمنة تفوق أو أقل من قيمة التذاكر الحقيقية.(المادة 308-12 ق ج )
تدخل حالة العود في نطاق الظروف المشددة التي تغلظ العقوبة. و يعتبر في حالة العود كل من يرتكب جريمة بعد أن حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة سابقة )المادة 154 من القانون الجنائي(. ولقد نصت على حالة العود المادة 308-14 من قانون الجنائي. وهكذا نصت المادة 308-14 على أنه تضاعف العقوبات في حالة العود بالنسبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المواد من 308-1 الى 308-12 من ق ج
ويوجد في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من اجل إحدى الأفعال المنصوص عليها في الفصول 308-1 الى 308-12 بحكم حائز للقوة الشيء المقضي به ،تم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة او تقادمها.
بالرجوع الى قانون مكافحة الشغب نجد ان العقوبات الأصلية تتراوح بين الحبس الغرامة .
ينص الفصل 308 - 1 من ق ج على عقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات و غرامة من 1200 الى 20.000 درهم كل من ساهم في أعمال العنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية أو أثناء بثها في أماكن عمومية ، وترتب عنها موت،طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 403 من ق ج مع مضاعفة العقوبة في حال تعلق الأمر بالرؤساء والمنظمين والمدربين والمحرضين.
ويعاقب الفصل 308-2 من ق ج بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين و غرامة من 1200 الى 10.000 درهم ، كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، ارتكب خلالها ضرب أو جرح أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء.
و يعاقب الفصل 308-5 من ق ج بالحبس من شهر الى ستة اشهر و غرامة من 1200الى 10.000 درهم، كل من حرض على الميز العنصري او الكراهية بواسطة الشعارات والخطب والنداءات واللافتات و الصور والمنحوتات ضد شخص أو أشخاص بسبب أصلهم الوطني أو الاجتماعي أو لونهم أو جنسهم أو وضعيتهم العائلية أو إعاقتهم.
كما عاقب الفصل 308-6 من ق ج بالحبس من من ثلاثة أشهر إلى سنة و غرامة من 1200 الى 20.000 درهم كل من القى عمدا اثناء المباريات او تظاهرات رياضية على شخص او عدة اشخاص او على مكان وجود الجمهور او اللاعبين او داخل الملعب او الحلبة او المضمار الرياضي احجار او المواد الصلبة او سائلة او قادورات او مواد محرقة من شأنها الحاق الضرر بالغير او بالمنشآت الرياضية.
كما يعاقب الفصل 308-11 من ق ج بغرامة من 1200 إلى 5000 آلاف درهم كل من دخل أو حاول الدخول باستعمال القوة أو التدليس إلى ملعب أو قاعة للرياضة أو أي مكان تجري فيه مباراة أو تظاهرة رياضية.
ويعاقب الفصل 308-12 من ق ج بغرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم كل من قام ببيع تذاكر المباريات أو التظاهرات الرياضية بسعر أعلى أو أقل من السعر المحدد لبيعها من طرف الهيآت التي لها حق تحديد أسعارها أو بدون ترخيص منها.
و حسب الفصل 308-13 من ق ج فإن الغرمات المنصوص عليها في الفصول 308-1 الى 308-12 من ق ج ترفع الى مبلغ يتراوح بين ضعف الغرامة و خمسة اضعافها اذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا.
العقوبات الإضافية هي العقوبات التي لا يسوغ الحكم بها وحدها أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية وهي تتراوح في قانون مكافحة الشغب بين المصادرة و نشر الحكم بالإدانة و حل الشخص المعنوي.
حيث ينص الفصل 308-15 من ق ج يجوز للمحكمة ان تحكم في حالة الإدانة من اجل احدى الأفعال المنصوص عليها في الفصول من 308-1 الى 308-12 من ق ج بالمصادرة لفائدة الدولة مع حفظ حقوق الغير حسن النية، الأدوات و الأشياء التي استعملت او كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة او التي تحصلت منها،و كذلك المنح و غيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة او كانت معدة لمكافئته
و ينص الفصل 308-16 من ق ج يجوز للمحكمة ان تأمر بنشر المقرر الصادر بالإدانة طبقا للأحكام الفصل 48 من هذا القانون او بثه بمختلف وسائل السمعية البصرية او بتعلقه.
و ينص الفصل 308-17 من ق ج" يجوز للمحكمة ان تأمر بحل الشخص المعنوي في حالة صدور مقرر بالإدانة من اجل احدى الجرائم النصوص عليها في هذا الفرع.

LIMO Noureddine
Admin

المساهمات : 217
تاريخ التسجيل : 31/01/2014

https://akhbarmaghreb.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى